İçeriğe geç

Sahîh-i Müslim30. kitap

Sahîh-i Müslim 1712

باب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ ‏‏

Sahih Sahîh-i Müslim hadisi Sahîh-i Müslim 1712

Râvi:İbn Abbâs

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ، - وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ - حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى

بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: EnglishFrançais

Rivayet eden: Müslim (No. 1712).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

هذا الحديث أصل عند الفقهاء، وقد أفاد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حَكَمَ بيمين المُدعي وشاهد واحد معه على صحة ما ادعى، وذلك إذا تعذر عليه إحضار شاهد آخر، وهذا خاص بالأموال وما في معناها، لكن يجب تقديم الشهادة، فيشهد الشاهد أولًا ثم يحلف المدعي؛ لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم، لكن ترجح جانبه؛ لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.

  • ثبوت القضاء بشاهد ويمين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
  • القضاء بالشاهد واليمين يكون في الأموال أو ما يؤول إليها كالبيع والشراء والإجارة ونحوها.
  • القضاء باليمين والشاهد لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا مخالفًا القرآن؛ لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما أتانا به.

Âlimlerin hükümleri

Hüküm, kitabın (Sahîh-i Müslim) konumundan alınmıştır.

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ