حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانُ، بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أثبت النبي صلى الله عليه وسلم القسامة وأبقى العمل بها مثل ما كانت في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، والقسامة هي أيمان يقسمها خمسون من أولياء القتيل إذا ادعوا الدم على شخص بينه وبين الميت لَوث، ووجد قتيلًا في أرضه أو قؤيبًا منه، فإذا اجتمع جماعة من أولياء القتيل، فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينًا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم، يسمون قسامة.
إثبات القسامة في الإسلام وأنها جائزة.
الأيمان في القسامة تكون من المدعيين، بخلاف سائر الدعاوى؛ لأن اليمين تكون في جانب الأقوى، والمدعي في القسامة تَقَوَّى جانبه باللوث.
الأيمان في القسامة مكررة لخطورة موضوعها وما يترتب عليها.
إقرار الإسلام لصور العدل التي كانت في العصر الجاهلي، وهي نادرة.
Âlimlerin hükümleri
Hüküm, kitabın (Sahîh-i Müslim) konumundan alınmıştır.
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (2)
Senedi sahihElbânîإسناده صحيح — صحيح النسائي (4721)
وعن أبي يحيى وقيل: أبي محمد سهل بن أبي حَثْمة -بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة -الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو…