İçeriğe geç

Sahîh-i Müslim22. kitap

Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- Hayber (topraklarından) çıkan ekin ve hurmanın yarıya bölüştü­rülmesi üzerine Hayber halkı ile anlaşarak çalışmalarına izin verdi.

باب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

Sahih Sahîh-i Müslim hadisi Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Müslim 1551a

Râvi:Abdullah b. Ömer

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ‏.‏

Abdullah b. Ömer -radıyallahu anh- rivayet ediyor, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Hayber (topraklarından) çıkan ekin ve hurmanın yarıya bölüştü­rülmesi üzerine Hayber halkı ile anlaşarak çalışmalarına izin verdi.

Rivayet eden: Müslim (No. 1551a, 1551b), Buhârî (No. 2328, 2329), Ebû Dâvûd (No. 3408), Tirmizî (No. 1383) ve Ahmed b. Hanbel (No. 4434).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

Hayber kenti tarımsal bir bölge olup, orada Yahudiler'den bir topluluk yaşamaktaydı. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- hicretin yedinci yılında Hayber'i fethedince arazi/toprak ve tarlalarını ganimet olarak dağıttı. Sahabeler çiftçilik ve ekin işleriyle değil Allah yolunda cihat ve Allah'a davet ile meşguldüler. Hayber Yahudileri ise çiftçilik konusunda daha tecrübeliydiler. Zira uzun süredir bu işle meşguldüler. Bunun üzerine Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- arazilerin ekilmesi ve ağaçların sulanması konusunda Hayber halkının yurtlarında kalmasına izin verdi. Çalışmalarına karşılık mahsulün yarısı Yahudilerin, diğer yarısı da Müslümanların olmak şartını koştu. Çünkü bu toprakların asıl sahibi artık Müslümanlar olmuştu.

Arapça açıklama

بلدة خيبر بلدة زراعية، كان يسكنها طائفة من اليهود.

فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى ، وكان يهود "خيبر" أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضاً، لطول معاناتهم وخبرتهم فيها، لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقْي الشجر، ويكون لهم النصف، مما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم، وللمسلمين النصف الآخر، لكونهم أصحاب الأصل.

  • جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مشاع مما يخرج من الزرع الثمر، والمزارعة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يزرعها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها، والمساقاة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يسقيها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها.
  • ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.
  • أنه إذا عُلِمَ نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما.
  • جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم.
  • جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات.

Klasik şerh

Nevevî — Şerhu Sahîhi Müslim

قَوْله : ( إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْل خَيْبَر بِشَطْرِ مَا يَخْرُج مِنْهَا مِنْ ثَمَر أَوْ زَرْع ) وَفِي رِوَايَة : ( عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالهمْ , وَلِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْر ثَمَرهَا ) فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث جَوَاز الْمُسَاقَاة , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَجَمِيع فُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ , وَأَهْل الظَّاهِر , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز , وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى أَنَّ خَيْبَر فُتِحَتْ عَنْوَة , وَكَانَ أَهْلهَا عَبِيدًا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَا أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ , وَمَا تَرَكَه…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Müslimv. 261 h. Sahihصحيح Hadis صحيح مسلم No. 1551
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (5)
  • SahihElbânî صحيح — غاية المرام (363)
  • SahihElbânî صحيح — صحيح أبي داود (3408)
  • SahihElbânî صحيح — صحيح الترمذي (1383)
  • Taberânî لم يروه عن موسى بن عقبة إلا أبو قرة — المعجم الصغير (57)
  • Sahihİbn Useymîn صحيح — فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (9/193)

Diğer rivayetler

Sahih Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Müslim 1551b

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كَلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ

Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça

7 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (19)
  • الأموال لابن زنجويه (243)عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ
  • الإقناع لابن المنذر (188)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (1109)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • الزيادات على كتاب المزني (264)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • الزيادات على كتاب المزني (265)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ ؛ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10734)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10742)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ ،أَوْ ثَمَرٍ ، قَالَ : فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِنْهُ مِائَةَ وَسْقٍ ، ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ خَيْبَرَ ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ
  • المعجم الصغير للطبراني (57)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ فِي كُلِّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ ، مِائَةَ وَسْقٍ ، ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا
  • المنتقى من السنن المسندة (652)عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرَجَ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (1087)عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • سنن الدارقطني (2587)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • سنن الدارقطني (2589)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ
  • عيون الأثر (90)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • فوائد تمام الرازي (1285)أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1183)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4076)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4077)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ ، ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ ، وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِقَسَّمَ خَيْبَرَ ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2253)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الزَّرْعِ .
  • مشيخة ابن البخاري (79)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ “

Aynı konuda

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Bulûğu'l-Merâm 906b

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ اَلثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا…

+ 3 başka rivayet Yalnız Arapça

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ