Sahih
Sahîh-i Müslim hadisi
Sahîh-i Müslim 1544
Râvi: Ebû Hureyre
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ، أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ "
Senedi göster حَرَكات Harekeler
A−
A+
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Çeviriyi oku: English
Rivayet eden: Müslim (No. 1544 ) ve İbn Mâce (No. 2452 ).
Âlimlerin hükümleri
Hüküm, kitabın (Sahîh-i Müslim) konumundan alınmıştır.
Diğer rivayetler
Sahih
Sünen-i İbn Mâce 2452
Râvi: Ebû Hureyre Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (25)
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (315)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنَّ أَبَى فَلْيُمْسِكْهَا السنن الصغير للبيهقي (991)مَنْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ السنن الكبرى للبيهقي (10817)مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ السنن الكبرى للنسائي (4483)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُكْرِيهَا المعجم الأوسط للطبراني (6326)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (4229)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (4230)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (4233)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (4240)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا المعجم الكبير للطبراني (4315)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (10852)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ تغليق التعليق لابن حجر (886)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ جزء أبي الطاهر (69)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ غريب الحديث للهروي (166)من كانت له أرض ، فليزرعها أو يمنحها أخاه مستخرج أبي عوانة (4095)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ مستخرج أبي عوانة (4096)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ مستخرج أبي عوانة (4124)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى ، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ مستخرج أبي عوانة (4126)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ مسند ابن أبي شيبة (80)نَهَانَا إِذَا كَانَ لأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرْجِهَا بِثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ . وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ مسند ابن الجعد (418)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا ، أَوْ لِيَذَرْهَا مسند الشاميين للطبراني (2743)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ مصنف ابن أبي شيبة (20650)نَهَانَا إذَا كَانَ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرجِهَا بِثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ , وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ معجم ابن الأعرابي (800)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلا موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (68)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَذَرْهَا موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (73)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا
Aynı konuda
Sahih
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 2205
"Abdullah b. Ömer -radıyallahu anhuma-'dan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi: "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- müzâbene'yi yasakladı. Müzâbene, yaş hurmayı ölçeğe vurarak kuru hurma mukabili satmaktır. Keza taze üzümü ölçeğe vurarak kuru üzüm karşılığında satmaktır."
الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ
Râvi: Abdullah b. Ömer + 6 başka rivayet Şerhli
Sahih
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 2381
Cabir b. Abdullah –radıyallahu anhuma-'dan merfû olarak rivayet edilen hadiste: "Peygamber –sallallahu aleyhi ve sellem-: Muhabereyi (Mahsûlün belli bir miktarı karşılığında toprağı kiralamak), Muhâkaleyi (Buğdayla başaktaki buğdayın tahmini olarak değiştirilmesi ve takas yapılması şekliyle yapılan…
عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا.
Râvi: Jâbir ibn Abdullah + 5 başka rivayet Şerhli
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 13724
Râvi: Jâbir ibn Abdullah + 19 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 1983
Râvi: İbn Abbâs + 11 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Muvatta 1316
Râvi: Abdullah b. Ömer + 7 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 13838
Râvi: Jâbir ibn Abdullah + 7 başka rivayet Yalnız Arapça
Önceki hadis No. 1536y Sonraki hadis No. 1536z