İçeriğe geç

Sahîh-i Müslim16. kitap

Sahîh-i Müslim 1414

باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ ‏‏

Sahih Sahîh-i Müslim hadisi Sahîh-i Müslim 1414

Râvi:Ukbe b. Âmir

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Müslim (No. 1414).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Hüküm, kitabın (Sahîh-i Müslim) konumundan alınmıştır.

Diğer rivayetler

Hüküm yok Riyâzü's-Sâlihîn 1780

Ukbe ibni Amir (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir mü’mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması helal olmaz. Kardeşinin talib olduğu kadına o vazgeçinceye kadar talib olması da helal…

"‏المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر‏"

Râvi: Ukbe b. Âmir

Ayrıca rivayet edenler… (6)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10076)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12995)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3043)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَى يَذَرَ
  • المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (997)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • مستخرج أبي عوانة (3294)الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَذَرَ
  • مسند الروياني (200)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ