Rivayet eden: Müslim (No. 1318a, 1318c), Ebû Dâvûd (No. 2809), Tirmizî (No. 1502), İbn Mâce (No. 3132), İmâm Mâlik (No. 1039) ve Ahmed b. Hanbel (No. 13613, 13712, 14385).
في هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم عام الحديبية نحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم من الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة فاشتركوا، فكان السبعة من الرجال يشتركون في بدنة، وكان السبعة يشتركون في بقرة.
أن البدنة هي الواحدة من الإبل والبقر؛ ولأنها كبيرة الحجم، كثيرة اللحم كان فائدتها ومنفعتها للمهدي والمضحي أكثر من الضَّأن والمعز؛ ولذا صارت كل واحدة منهما تقوم مقام سَبعْ من الغنم، فإذا ضحَّى ببدنةٍ أو ببقرة أجزأت عن سبع ضحايا أو سبع هدايا.
يجوز أنْ يشترك سبعة مضحون أو مهدون ببدنة أو بقرة، فيكون لكلِّ واحدٍ منهم أضحيته أو هديه، ويقسمون لحمها أسباعًا.
أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم.
أن سُبُعَ البقرة أو البدنة قائم مقام الشاة الواحدة، فتغني عن الرجل وأهل بيته في الأضحية.
Âlimlerin hükümleri
Âlim
Hüküm
Kapsam
Eser
Müslimv. 261 h.
Sahihصحيح
Hadis
صحيح مسلمNo. 1318
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (4)
SahihElbânîصحيح — صحيح الترمذي (1502)
Ebû Dâvûdسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (2809)
Ebû Nuaymمشهور من حديث مالك غريب من حديث الليث عن يحيى عن مالك تفرد به عنه أولاده — حلية الأولياء (6/366)
ابن حزماحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) — المحلى (7/152)
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1200)نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (578)نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ