İçeriğe geç

Sahîh-i Müslim12. kitap

Sahîh-i Müslim 1024d

باب أَجْرِ الْخَازِنِ الأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ب

Sahih Sahîh-i Müslim hadisi Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Müslim 1024d

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Müslim (No. 1024d, 1024a, 1024b, 1024c), Buhârî (No. 1425, 1437, 1439, 1440, 1441, 2065), Ebû Dâvûd (No. 1685), İbn Mâce (No. 2294) ve Ahmed b. Hanbel (No. 23042, 25166).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Hüküm, kitabın (Sahîh-i Müslim) konumundan alınmıştır.

Diğer rivayetler

Sahih Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 1439

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ…

Râvi: Âişe Yalnız Arapça

Sahih Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 2065

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ‏"

Râvi: Âişe Yalnız Arapça

15 rivayetin tümünü gör
Sahih Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Müslim 1024a

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا…

Râvi: Âişe Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 23042

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتْ وَقَالَ ابْنُ…

Râvi: Âişe Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 25166

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ…

Râvi: Âişe Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Bulûğu'l-Merâm 637

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا أَنْفَقَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا…

Râvi: Âişe Yalnız Arapça

Sahih Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Mişkâtü'l-Mesâbîh 1947

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «إِذْ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ…

Râvi: Âişe Yalnız Arapça

Ayrıca rivayet edenler… (14)
  • السنن الكبرى للبيهقي (7248)إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7249)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرُهُ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا
  • السنن الكبرى للنسائي (8856)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلزَّوْجِ أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8857)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2084)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2085)إِذَاأَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَمِثْلُهُ ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا
  • سير أعلام النبلاء الذهبي (1432)إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهُ بِمَا احْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
  • شرح السنة (1691)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ بِاكْتِسَابِهِ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (543)“ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ “
  • مسند إسحاق بن راهويه (1271)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1547)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا مَا اكْتَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21485)إذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا , وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ , وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلِلْخَازِنِ مثل ذَلِكَ
  • مصنف عبد الرزاق (7084)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلا يَنْقُصُ وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ
  • مصنف عبد الرزاق (16122)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ , وَلا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ , لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ

Aynı konuda

Konular