İçeriğe geç

Mişkâtü'l-Mesâbîh19. kitap

Mişkâtü'l-Mesâbîh 3999

باب قسمة الغنائم والغلول فيها - الفصل الأول

Sahih Elbânî hükmü Mişkâtü'l-Mesâbîh 3999

Râvi:Abdullah b. Ömer

وَعَن ابْن عمر قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فنأكله وَلَا نرفعُه رَوَاهُ البُخَارِيّ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: EnglishFrançais

Rivayet eden: Buhârî (No. 3154). Mişkâtü'l-Mesâbîh içinde geçer (No. 3999).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

في هذا الحديث جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يغذي بدنه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، فهذا الشيء اليسير الزهيد من المأكولات مستثنى من الغلول في الغلول.

  • جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
  • أنَّ أخذ هذه الأشياء ليس من الغلول المحرَّم المنهي عنه.
  • أن ما كان في معنى العسل والعنب مما لا يَقبلُ الجِباية والتأخير يجوز أكله في الحال, ولا شيء فيه, ولا يُعدّ هذا من الغلول.

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. Sahihصَحِيح Hadis تحقيق مشكاة المصابيح

Diğer rivayetler

Konular

14 Ekim 2026 Çarşamba 3 جمادى الأولى 1448 هـ