İçeriğe geç

Mişkâtü'l-Mesâbîh18. kitap

Mişkâtü'l-Mesâbîh 3783

باب الأقضية والشهادات - الفصل الثاني

Sahih Mişkâtü'l-Mesâbîh 3783

Râvi:Ebû Hureyre

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: EnglishFrançais

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 3602) ve İbn Mâce (No. 2367). Mişkâtü'l-Mesâbîh içinde geçer (No. 3783).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

أفاد الحديث مانعًا من موانع قبول الشهادة، وهو أن ساكن البادية من الأعراب وغيرهم لا تجوز شهادتهم لأهل المدن والقرى، وسبب ذلك الشبهة، فما الداعي لشهادة شخص بعيد لا يعلم ما يجري في القرى غالبًا إلا وجود الريبة، وقيل السبب أن أهل البادية -في الأعم الأغلب- أهل جفاء وجهل وربما تساهلوا في أمر الشهادة ولعدم ضبطهم لما به تحفظ حقوق الناس، وهذا قول مالك وأحمد في رواية، وقال الجمهور بقبول شهادة البدوي، لعموم الأدلة، وحملوا حديث الباب على من لم تعرف عدالته.

  • فيه دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية إلا على بدوي مثله فتصح؛ لأنه متهم حيث أشهد بدويا ولم يشهد قرويا، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه، وإليه ذهب مالك إلا أنه قال: لا تقبل شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرائع.

Âlimlerin hükümleri

İsim verilmeyen kaynak hüküm ifadesi: صحيح

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (8)
  • أحكام القرآن للجصاص (227)لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1911)لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19512)لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
  • المستدرك على الصحيحين (7098)لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (994)لا يَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
  • تاريخ ابن أبي خيثمة (215)لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
  • تاريخ ابن أبي خيثمة (933)لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
  • سنن الدارقطني (3960)لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
12 Ekim 2026 Pazartesi 1 جمادى الأولى 1448 هـ