Sahih
Elbânî hükmü
Mişkâtü'l-Mesâbîh 3269
Râvi:Ebû Saîd el-Hudrî
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْده فَقَالَت: زَوْجِي صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَت فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ» . قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُوم وَأَنا رجل شَاب فَلَا أَصْبِر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإنَّا أهل بَيت قد عرف لنا ذَاك لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Çeviriyi oku: English
Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2459) ve Ahmed b. Hanbel (No. 11335, 11373). Mişkâtü'l-Mesâbîh içinde geçer (No. 3269).
Âlimlerin hükümleri
| Âlim | Hüküm | Kapsam | Eser |
| Elbânîv. 1420 h. |
Sahihصَحِيح |
Hadis |
تحقيق مشكاة المصابيح |
Diğer rivayetler
Farklı hükümler
Sünen-i Ebû Dâvûd 2459
Râvi: Ebû Saîd el-Hudrî Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 11335
Râvi: Ebû Saîd el-Hudrî Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 11373
Râvi: Ebû Saîd el-Hudrî Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (11)
- الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (166)أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
- السنن الكبرى للبيهقي (7850)لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّي لا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ
- المستدرك على الصحيحين (1526)لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : بِأَنِّي لا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (23792)أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْها ، فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ
- صحيح ابن حبان (1518)يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ
- مسند أبي يعلى الموصلي (1161)لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ وَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ : لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي لا أُصَ
- مسند السراج (1295)أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ سُورَتَيْ كَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ سُورَتَيْنِ ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا ، وَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ لا أَصْبِ
- مسند الشاميين للطبراني (2601)نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
- مشكل الآثار للطحاوي (1733)يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقُومُ بِسُورَتِي الَّتِي أَقْرَأُ بِهَا , فَتَقْرَأُ بِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ , وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ , فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ , وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ , فَقَالَ رَ
- مصنف ابن أبي شيبة (9499)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
- مصنف عبد الرزاق (7672)نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
Aynı konuda
Hüküm yok
Riyâzü's-Sâlihîn 1750
"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"
Râvi: Ebû Hureyre + 3 başka rivayet
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 7841
Râvi: Ebû Hureyre + 7 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 7040
Râvi: Ebû Hureyre + 3 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 10090
Râvi: Ebû Hureyre Yalnız Arapça
Hüküm yok
Sünen-i Dârimî 1656
Râvi: Ebû Saîd el-Hudrî Yalnız Arapça
Farklı hükümler
Sünen-i İbn Mâce 1762
Râvi: Ebû Saîd el-Hudrî Yalnız Arapça