Râvi:Abdullah b. Ömer
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ، كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ مَقِيتًا مُمَقَّتًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ مَقِيتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الأَمَانَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الأَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ رَجِيمًا مُلَعَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ رَجِيمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الإِسْلاَمِ "
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Çeviriyi oku: English
Rivayet eden: İbn Mâce (No. 4054).
Klasik şerh
Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce
قَوْله ( لَمْ تَلَقَّهُ إِلَخْ ) أَيْ بِالتَّشْدِيدِ فَهُوَ مُبَالَغَة مَقِيت فَالْأَوَّل هَاهُنَا بِفَتْحِ الْمِيم فَعِيل بِمَعْنَى الْمَفْعُول وَالثَّانِي اِسْم مَفْعُول مِنْ مَقَّته بِالتَّشْدِيدِ وَالْجَمْع بَيْنهمَا لِلتَّأْكِيدِ أَيْ تَرَاهُ مُبْغَضًا عِنْد الطِّبَاع أَوْ ظَاهِرًا عَلَيْهِ أَثَر الْبُغْض مِنْ اللَّه تَعَالَى ( مُخَوَّن ) اِسْم مَفْعُول مِنْ خَوَّنَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ مَنْسُوبًا بَيْن النَّاس إِلَى الْخِيَانَة مَشْهُورًا بَيْنهمْ بِهَا ( رَجِيمًا ) أَيْ مَرْجُومًا مَطْرُودًا ( مُلَعَّنًا ) اِسْم مَفْعُول أَيْ مَنْسُوبًا عَلَى لِسَان النَّاس بِاللَّعْنِ ( رِبْقَة الْإِسْلَام ) بِكَسْرِ الرَّاء قَيْد الْإِسْلَام أَسْأَل اللَّه الْعَفْو وَالْعَافِيَة مِنْ سُوء الْخَاتِم…
Devamını oku
Âlimlerin hükümleri
Adı geçen 3 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.
| Âlim | Hüküm | Kapsam | Eser |
| Elbânîv. 1420 h. |
Mevzû (uydurma)Mawdu |
Hadis |
No. 4054 |
| Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. |
ZayıfDaif |
Hadis |
No. 4054 |
| Muhammed Fuâd Abdülbâkîv. 1388 h. |
Mevzû (uydurma)Mawdu |
Hadis |
No. 4054 |