İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce9. kitap

Sünen-i İbn Mâce 1869

باب لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Sahih 4 âlimin hükmü Sünen-i İbn Mâce 1869

Râvi:Fâtima bint Qays

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ‏"‏ ‏.‏ فَآذَنَتْهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ ‏.‏ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: İbn Mâce (No. 1869, 2035), Müslim (No. 1480i, 1480n, 1480o, 1480p, 1480t), Ebû Dâvûd (No. 2288), Nesâî (No. 3548), Ahmed b. Hanbel (No. 26060, 26064, 26065, 26072, 26076, 26079) ve Dârimî (No. 2174).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْله ( إِذَا حَلَلْت ) أَيْ خَرَجْت مِنْ الْعِدَّة فَصِرْت حَلَالًا لِلْأَزْوَاجِ ( فَآذِنِينِي ) مِنْ الْإِيذَان بِمَعْنَى الْإِعْلَام أَيْ أَخْبِرِينِي بِحَالِك ( فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَة ) ظَاهِر اللَّفْظ أَنَّهُمْ خَطَبُوهَا بَعْد أَنْ آذَنَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خِلَاف الْوَاقِع وَلَا يُنَاسِب آخِر الْحَدِيث فَالظَّاهِر أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الْقَوْل أَيْ فَقُلْت خَطَبَهَا غَايَة الْأَمْر أَنَّ الرَّاوِي حَكَى عَنْهَا الْكَلَام بِطَرِيقِ الْغَيْبَة لَا التَّكَلُّم وَهَذَا كَثِير لَا بُعْد فِيهِ ( تَرِب ) بِفَتْحِ فَكَسْر أَيْ فَقِير ( ضَرَّاب ) أَيْ كَثِير الضَّرْب وَقِيلَ إِنَّهُ أُرِيد كَثِير الْجِمَاع وَهُوَ بَعِيد وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز ذِكْر مِثْل هَذِهِ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 1869
Şuayb el-Arnaûtv. 1438 h. SahihSahih Hadis No. 1869
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Muslim Hadis No. 1869
Muhammed Fuâd Abdülbâkîv. 1388 h. SahihSahih Hadis No. 1869

Diğer rivayetler

15 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (29)
  • السنن الكبرى للنسائي (5542)طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3221)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3229)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3230)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً ، وَلا سُكْنَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3231)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً ، وَلا سُكْنَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3234)لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3236)إِذَا حَلَلْتِ ، فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ ، وَأَبُو جَهْمٍ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا ه
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (5759)إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنَتْهُ ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبُو الْجَهْمِ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ -
  • تهذيب الكمال للمزي (107)مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ ، وأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، ولَكِنَّ أُسَامَةَ . قال : فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا : أُسَامَةُ ، أَسَامَةُ ، تَقُولُ لَمْ تُرِدْهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَاعَةُ اللَّهِ وطَاعَةُ رَسُو
  • صحيح ابن حبان (4339)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً وَلا سُكْنَى
  • صحيح ابن حبان (4341)طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، قَالَتْ : فَخَاصَمْتُ إِِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْلِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ . وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (986)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (987)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3610)صَدَقَ لا نَفَقَةَ لَكِ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي . فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي رِجَالٌ كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا يَعْلُقْ بِنَفْسِي إِلا مُعَاوِيَةُ ، وَأَبُو الْجَهْمِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَم
  • مستخرج أبي عوانة (3611)صَدَقَ إِنَّهُ لا نَفَقَةَ لَكِ . اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ
  • مستخرج أبي عوانة (3613)فَإِنَّهُ صَدَقَ ، لا نَفَقَةَ لَكِ ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، لأَنَّهُ ضَرِيرٌ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ
  • مستخرج أبي عوانة (3659)طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً
  • مستخرج أبي عوانة (3663)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (3666)لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ . فَأُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلاثًا . قَالَ : فَلا إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ . قَالَ : إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَغْشِيَّةُ الْبَيْتِ ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ذَاهِبُ الْبَصَرِ
  • مستخرج أبي عوانة (3667)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً ، وَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
  • مستخرج أبي عوانة (3668)لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، فَأَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى ، فَحَصَبَهُ . ثُمَّ قَالَ : وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا . قَالَ عُمَرُ : لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِيتْ ، لَه
  • مستخرج أبي عوانة (3672)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً وَلا سُكْنَى
  • مستخرج أبي عوانة (3673)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3674)لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ اذْهَبِي ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3676)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً
  • مستخرج أبي عوانة (3679)لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . وَكَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا
  • مستخرج أبي عوانة (3680)فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3681)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً
  • مسند عبد بن حميد (1593)فَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، لَكَنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ بَيَدِهَا هَكَذَا : أُسَامَةُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : طَاعَةُ اللَّهِ ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ . فَتَزَوَّجَتْهُ فَاغْتَب
11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ