( لَا يَجْلِس بَيْن رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ) : كَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة لَا يَجْلِس بِالتَّحْتِيَّةِ وَضُبِطَ فِي بَعْضهَا بِالْقَلَمِ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّة. وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ : بِضَمِّ أَوَّله بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ. وَفِي الْمِشْكَاة : لَا تَجْلِس بِالْمُثَنَّاةِ. وَالْحَدِيث قَالَ الْمُنْذِرِيُّ , وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ.