İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd40. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 4388

باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ

Sahih 4 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 4388

Râvi:Rafi' b. Hadîc

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا، سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلاَمِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"‏ ‏.‏ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: EnglishFrançais

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 4388), Tirmizî (No. 1449), Nesâî (No. 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967), İbn Mâce (No. 2593), İmâm Mâlik (No. 1536), Ahmed b. Hanbel (No. 15243, 16623, 16643) ve Dârimî (No. 2202, 2203, 2204, 2205).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا ) : بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الدَّال وَتَشْدِيد الْيَاء مَا يَخْرُج مِنْ أَصْل النَّخْل فَيُقْطَع مِنْ مَحَلّه وَيُغْرَس فِي مَحَلّ آخَر ( مِنْ حَائِط رَجُل ) : أَيْ بُسْتَانه ( يَلْتَمِس ) : أَيْ يَطْلُب ( فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْد مَرْوَان بْن الْحَكَم ) : يُقَال اِسْتَعْدَى فُلَان الْأَمِير عَلَى فُلَان أَيْ اِسْتَعَانَ فَأَعْدَاهُ عَلَيْهِ أَيْ نَصَرَهُ , وَالِاسْتِعْدَاء طَلَب الْمَعُونَة كَذَا فِي الْمُغْرِب ( وَهُوَ ) : أَيْ مَرْوَان ( أَمِير الْمَدِينَة ) : أَيْ مِنْ جِهَة مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( فَسَجَنَ ) : أَيْ حَبَسَ ( إِلَى رَافِع بْن خَدِيج ) : بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْر الدَّال صَحَابِيّ مَشْهُور ( فَأَخْبَرَهُ ) : أَيْ أَخْبَرَ رَافِع…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih صحيح Hadis No. 4388
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Hadis No. 4388
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihSahih Hadis No. 4388
Ebû Dâvûdv. 275 h. سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح Hadis سنن أبي داود No. 4388
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (4)
  • SahihŞuayb el-Arnaût صحيح — تخريج سنن أبي داود (4388)
  • İbn Abdilber اختلف في إسناده فمنها مرسل منقطع ومنها ما يستند في وجه ويتصل — الاستذكار (6/571)
  • İbn Abdilber منقطع — التمهيد (23/303)
  • Aynî منقطع — نخب الافكار (16/27)

Diğer rivayetler

23 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (1505)لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15817)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15819)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15837)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7153)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7154)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7155)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7156)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7157)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا الكَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7158)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7159)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7160)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7161)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7162)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ ، وَالْكَثْرُ : الْجُمَّارُ
  • السنن الكبرى للنسائي (7163)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7164)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7165)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (813)لا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • صحيح ابن حبان (4558)لا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4539)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4540)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4544)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4545)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4546)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (615)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثْرٍ

Aynı konuda

Konular