İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 4376 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( تَعَافُّوا ) : أَمْر مِنْ التَّعَافِي , وَالْخِطَاب لِغَيْرِ الْأَئِمَّة ( الْحُدُود ) : أَيْ تَجَاوَزُوا عَنْهَا وَلَا تَرْفَعُوهَا إِلَيَّ فَإِنِّي مَتَى عَلِمْتهَا أَقَمْتهَا. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ ) : أَيْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ إِقَامَته. وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَام لَا يَجُوز لَهُ الْعَفْو عَنْ حُدُود اللَّه إِذَا رُفِعَ الْأَمْر إِلَيْهِ , وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَدُلّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجْرِيَ الْحَدّ عَلَى مَمْلُوكه بَلْ يَعْفُو عَنْهُ أَوْ يَرْفَع إِلَى الْحَاكِم أَمْره فَإِنَّهُ دَاخِل تَحْت هَذَا الْأَمْر , وَهُوَ الِاسْتِحْبَاب قَالَهُ الْقَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ