İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd34. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 4156

باب فِي الصُّوَرِ

Sahih 4 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 4156

Râvi:Jâbir ibn Abdullah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ

يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 4156) ve Ahmed b. Hanbel (No. 14069, 14087, 14577, 14593).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( زَمَن الْفَتْح ) : أَيْ فَتْح مَكَّة ( فَيَمْحُوَ ) : بِنَصْبِ الْوَاو ( كُلّ صُورَة فِيهَا ) : أَيْ فِي الْكَعْبَة وَكَانَ فِي تِلْكَ الصُّوَر صُورَة إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَام فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمْ اللَّه وَاَللَّه إِنْ اِسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس ( حَتَّى مُحِيَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْمَحْو. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihHasan Sahih حسن صحيح Hadis No. 4156
Şuayb el-Arnaûtv. 1438 h. SahihSahih Hadis No. 4156
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. Senedi hasenIsnaad Hasan Yalnız senet No. 4156
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihHasan Sahih Hadis No. 4156

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (9)
  • السنن الكبرى للبيهقي (13480)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (1755)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
  • المعجم الأوسط للطبراني (9208)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ أَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ ، يَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (45424)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ , أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (4920)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ
  • دلائل النبوة للبيهقي (1847)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ
  • صحيح ابن حبان (5965)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ
  • صحيح ابن حبان (5978)أَمَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ ، أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2214)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ

Aynı konuda