İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd19. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 2921

باب نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

Sahih 4 âlimin hükmü Mevkûf (sahabe sözü) Sünen-i Ebû Dâvûd 2921

Râvi:İbn Abbâs

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما قَالَ

‏‏{‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ‏}‏ كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ فَقَالَ تَعَالَى ‏‏{‏ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ‏}‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2921).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

روى ابن عباس رضي الله عنهما تفسير قوله تعالى: {والذين عاقَدَتْ أيمانكم فآتوهم نصيبهم} أي الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث فأعطوهم الآن حظهم من الميراث، وهو السدس، وكان من عادات الجاهلية الإرث بالتحالف، فيكون الرجل هذا من قبيلة، وهذا من قبيلة، ويكون بينهما حلف وعقد على أن يحصل التناصر والتوارث وغير ذلك بسبب هذا الحلف، فكان ذلك في الجاهلية، ثم بقي في الإسلام حتى نسخ بميراث الرحم، وأن الميراث إنما هو للقرابة، فأسباب الميراث هي: قرابة وزوجية وولاء، وأما الإرث بالتحالف فإنه قد نسخ في قول الله عز وجل: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} فبين بهذه الآية أن سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء، والمقصود بالأرحام القرابات عمومًا، وليس المقصود بها القرابات الذين هم من لا يرث بفرض ولا بتعصيب، ولكنه يشملهم ويندرجون تحته، ويشمل كل قريب، سواء كان يرث بفرض أو تعصيب، أو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ولكنه عندما يعدم الوارثون بالفرض والتعصيب يرث ذوو الأرحام؛ كالعمة والخالة والخال وغير ذلك.

وقوله في كتاب الله يعني في حكم الله أو أراد به القرآن الكريم، وهي أن قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله.

  • قرأ ابن عباس الآية {عاقدت}.
  • الدليل على نسخ الإرث بالتحالف.
  • سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء.
  • هذه الآية منسوخة أو مقيدة بالأحكام المذكورة في سورة النساء من قسمة المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهم وما بقي فللعصبات.
  • المقصود بالأرحام القرابات عمومًا.
  • الناسخ لآية النساء: {والذين عاقَدَتْ أيمانكم فآتوهم نصيبهم} آية الأنفال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}.

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( قَالَ ) : اِبْن عَبَّاس فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانكُمْ } وَقُرِئَ عَقَدَتْ بِغَيْرِ أَلِف مَعَ التَّخْفِيف. قَالَ الْخَازِن. الْمُعَاقَدَة الْمُحَالَفَة وَالْمُعَاهَدَة. وَالْأَيْمَان جَمْع يَمِين يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهَا الْقَسَم أَوْ الْيَد أَوْ هُمَا جَمِيعًا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ بِيَدِ صَاحِبه وَتَحَالَفُوا عَلَى الْوَفَاء بِالْعَهْدِ وَالتَّمَسُّك بِذَلِكَ الْعَقْد , وَكَانَ الرَّجُل يُحَالِف الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة وَيُعَاقِدهُ فَيَقُول دَمِي دَمك , وَهَدْمِي هَدْمك وَثَأْرِي ثَأْرك وَحَرْبِي حَرْبك , وَسِلْمِي سِلْمك , تَرِثنِي وَأَرِثك وَتَطْلُب بِي وَأَطْلُب بِك , وَتَعْقِل عَنِّي وَأَعْقِل عَنْ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihHasan Sahih حسن صحيح Hadis No. 2921
Şuayb el-Arnaûtv. 1438 h. SahihSahih Lighairihi Hadis No. 2921
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. Senedi hasenIsnaad Hasan Yalnız senet No. 2921
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihHasan Sahih Hadis No. 2921
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (3)
  • SahihŞuayb el-Arnaût صحيح لغيره — تخريج سنن أبي داود (2921)
  • Münzirî فيه] علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال — مختصر سنن أبي داود (2/297)
  • عبد الحق الإشبيلي سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (3/ 337)

Geçen âyetler

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ