İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd15. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 2708

باب فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالشَّىْءِ

Farklı hükümler 4 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 2708

Râvi:Ruwayfi ibn Thâbit

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِهِ، أَتْقَنُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلَى تُجَيْبٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: EnglishFrançais

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2708, 2158), Ahmed b. Hanbel (No. 16376, 16383) ve Dârimî (No. 2377).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

في هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوباً من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها وأضعفها ردها للغنيمة، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم، أما لو ركب دابة من غير إعجاف، أو لبس ثوبا من غير إتلاف أو إخلاق، كأن يركب دابة توصله إلى سكنه، أو تبعده عن العدو، ثم يردها، أو يلبس ثوبا يستر عورته أو يستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك، بل لا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلاَّ بردها في الغنيمة.

  • لا يجوز استعمال أموال الغنيمة من غير ضرورة ملجئة.
  • تحريم استعمال أموال الغنيمة المشتركة ثم ردها بعد استهلاكها.
  • أن ركوب الدابة أو لبس الثوب من فيء المسلمين من غير ضرورة منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر.
  • حماية بيت مال المسلمين.
  • إثبات اليوم الآخر.

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( مَوْلَى تُجَيْب ) : بِضَمِّ الْمُثَنَّاة وَكَسْر الْجِيم ( عَنْ حَنَش ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَفَتْح النُّون الْخَفِيفَة بَعْدهَا مُعْجَمَة ( مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة ( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) : أَيْ أَضْعَفَهَا وَأَهْزَلَهَا ( رَدَّهَا فِيهِ ) : أَيْ فِي الْفَيْء ( حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ ) : بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ وَالْإِخْلَاق بِالْفَارِسِيَّةِ كهنة كردن. قَالَ فِي السُّبُل : يُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز الرُّكُوب وَلُبْس الثَّوْب وَإِنَّمَا يَتَوَجَّه النَّهْي إِلَى الْإِعْجَاف وَالْإِخْلَاق لِلثَّوْبِ , فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْر إِعْجَاف وَلَبِسَ مِنْ غَيْر إِخْلَاق وَإِتْلَاف جَازَ اِنْتَهَى. قَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز رُكُوب…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Adı geçen 4 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihHasan Sahih حسن صحيح Hadis No. 2708
Şuayb el-Arnaûtv. 1438 h. HasenHasan Hadis No. 2708
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. HasenHasan Hadis No. 2708
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihHasan Sahih Hadis No. 2708

Diğer rivayetler

8 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (18)
  • أحكام القرآن للجصاص (314)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
  • أسد الغابة (444)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرَهُ . يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَبِّيًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ لامْ
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1945)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْتِي شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1740)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14332)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ و
  • السنن الكبرى للبيهقي (16829)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبًا ، حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (1717)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَقْضِ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَبِعْ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ،
  • المعجم الكبير للطبراني (4351)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْتِ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَم
  • المعجم الكبير للطبراني (4354)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا ، وَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَتَّى إِذَا أخَلَقَهُ رَدَّهُ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (10257)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ - ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلَا يَحِل
  • سنن سعيد بن منصور (2563)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَطَأْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَمَنْ كَانَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَرْ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (937)“ لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ ا
  • مصنف ابن أبي شيبة (31882)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ , وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (36185)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ , وَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ , وَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ , وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْ
  • معرفة الصحابة (436)لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ، يعني إتيان الحبالى من الفيء
  • معرفة الصحابة (438)ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
  • معرفة الصحابة (439)ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ردها فيه
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (2475)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَأْتِ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ ، حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا ، حَتَّى يُقْ

Konular

10 Ekim 2026 Cumartesi 29 ربيع الآخر 1448 هـ