İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd15. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 2682

باب فِي الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ

Sahih 3 âlimin hükmü Mevkûf (sahabe sözü) Sünen-i Ebû Dâvûd 2682

Râvi:İbn Abbâs

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي السِّجِسْتَانِيَّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَهَذَا، لَفْظُهُ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاَتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لاَ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏‏{‏ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ‏}‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2682).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

روى ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة من الأنصار قبل مجيء دين الإسلام تكون مقلاتًا أي لا يعيش لها ولد، فتكاد تهلك نفسها من موت الأولاد، فتجعل لله على نفسها نذرًا إن عاش لها ولد، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى أن تعلمه اليهودية وتحمله عليها، فلما أخرجت من أوطانهم يهود بنو النضير حين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هزم المسلمون يوم أحد وأظهروا العداوة بعد أن كانوا صالحوه، وكان في بني النضير أبناء تهودوا من الأنصار الذين أسلموا، فقال الأنصار الذين أسلموا: لا نترك أبناءنا الذين هُوِّدوا قبل مجيء الإسلام يذهبون معكم، وهو على حكم اليهودية، بل نكرههم على حكم دين الإسلام ونأخذهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} أي: لا يكره على الدخول في الإسلام من دخل في اليهودية قبل مجيء دين الإسلام، بل يقر على ما كان انتقل إليه، وتجري عليه أحكام أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحتهم {قد تبين الرشد من الغي}أي: الحق من الباطل، فالحق هو الإسلام، والباطل ما عداه، فلفظ الآية عام مخصوص بمن نزلت فيه من اليهود.

ومعنى الآية: لا يكره أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى على الدخول في دين الإسلام؛ لأنهم تهودوا قبل ظهور الإسلام، لكن يكره من تهود أو تنصر بعد إسلامه، بأن يقال له: أسلم وإلا قتلناك، فإن أسلم حكم بإسلامه ويكون حكم من تهود أو تنصر مخصصًا لقوله {لا إكراه في الدين}، وإنها من العموم المراد به الخصوص {قد تبين الرشد من الغي}.

  • بيان سبب نزول الآية الشريفة.
  • لا يكره أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى على الدخول في دين الإسلام؛ لأنهم تهودوا قبل ظهور الإسلام.
  • جواز إكراه من تهود أو تنصر بعد ظهور الإسلام.
  • لفظ الآية عام مخصوص بمن نزلت فيه من اليهود.

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( وَهَذَا لَفْظه ) : أَيْ لَفْظ اِبْن بَشَّار ( عَنْ شُعْبَة ) : أَيْ أَشْعَث وَابْن أَبِي عَدِيّ وَوَهْب بْن جَرِير كُلّهمْ عَنْ شُعْبَة ( مِقْلَاتًا ) : بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْقَاف الْمَرْأَة الَّتِي لَا يَعِيش لَهَا وَلَد , وَأَصْله مِنْ الْقَلْت وَهُوَ الْهَلَاك , كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود ( فَتَجْعَل عَلَى نَفْسهَا ) : أَيْ تَنْذُر ( أَنْ تُهَوِّدهُ ) : بِفَتْحِ أَنْ مَفْعُول تَجْعَل , فَإِذَا عَاشَ الْوَلَد جَعَلَتْهُ فِي الْيَهُود , كَذَا فِي مَعَالِم التَّنْزِيل ( فَلَمَّا أُجْلِيَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول جَلَا عَنْ الْوَطَن يَجْلُو وَأَجْلَى يُجْلِي إِذَا خَرَجَ مُفَارِقًا , وَجَلَوْته أَنَا وَأَجْلَيْته كِلَاهُمَا لَازِم وَمُتَعَدٍّ ( بَنُو النَّضِير ) : قَبِيلَة مِنْ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih صحيح Hadis No. 2682
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. Senedi sahihIsnaad Sahih Yalnız senet No. 2682
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihSahih Hadis No. 2682

Geçen âyetler

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ