İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd14. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 2380

باب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

Farklı hükümler 3 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 2380

Râvi:Ebû Hureyre

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2380).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( مَنْ ذَرَعَهُ قَيْء ) : بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة أَيْ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوج ( وَهُوَ صَائِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء ) : لِأَنَّهُ لَا تَقْصِير مِنْهُ ( وَإِنْ. اِسْتِقَاء ) : أَيْ مَنْ تَسَبَّبَ لِخُرُوجِهِ ( فَلْيَقْضِ ) : قَالَ اِبْن. الْمَلِك : وَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ. وَفِي شَرْح السُّنَّة : عَمِلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث أَهْل الْعِلْم فَقَالُوا مَنْ اِسْتِقَاء فِعْلَيْهِ الْقَضَاء وَمَنْ ذَرَعَهُ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ , لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ. وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة بُطْلَان الصَّوْم مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. رَوَى أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مَنِيع حَدَّثَنَا مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة ع…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Adı geçen 3 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih صحيح Hadis No. 2380
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. ZayıfDaif Hadis No. 2380
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihSahih Hadis No. 2380

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (5)
  • أحكام القرآن للجصاص (121)مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7415)مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
  • المنتقى من السنن المسندة (380)مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
  • تغليق التعليق لابن حجر (736)مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2158)مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

Aynı konuda