İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd13. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 2272

باب فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

Sahih 4 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 2272

Râvi:Âişe

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم

هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْيَوْمَ ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2272) ve Buhârî (No. 5127).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَاب ) : هُوَ الزُّهْرِيّ ( أَنَّ النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة ) : أَيْ فِي زَمَن الْجَاهِلِيَّة ( عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاء ) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة جَمْع نَحْو بِمَعْنَى النَّوْع أَيْ عَلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع ( فَنِكَاح مِنْهَا ) : وَهُوَ الْأَوَّل ( يَخْطُب ) : الْخُطْبَة بِضَمِّ الْخَاء وَكَسْرهَا بِاخْتِلَافِ مَعْنَيَيْنِ , فَيُقَال فِي الْمَوْعِظَة خَطَبَ الْقَوْم وَعَلَيْهِمْ مِنْ بَاب قَتَلَ خُطْبَة بِالضَّمِّ وَخَطَبَ الْمَرْأَة إِلَى الْقَوْم إِذَا طَلَبَ أَنْ يَتَزَوَّج مِنْهُمْ وَاخْتَطَبَهَا وَالِاسْم الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ كَذَا فِي الْمِصْبَاح ( وَلِيَّته ) : كَابْنَةِ أَخِيهِ ( فَيُصْدِقهَا ) : بِضَمِّ أَوَّله أَيْ يُعَيِّن صَدَاقهَا وَيُس…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih صحيح Hadis No. 2272
Şuayb el-Arnaûtv. 1438 h. SahihSahih Hadis No. 2272
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Bukhari (5127) Hadis No. 2272
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihSahih Hadis No. 2272

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (5)
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1526)النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطِبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَيُزَوِّجُهَا ثُمَّ يُنْكِحُهَا . وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : إِذَا طَهُرْتُ مِنَ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ ف
  • أحكام القرآن للجصاص (575)النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم , يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ; ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته : إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه , فإذا تبين حملها أصابها
  • سنن الدارقطني (3075)هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهِ إِلا نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلامِ الْيَوْمَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4205)النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ ، فَيُصْدِقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا . وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا : أَرْسِلِي إِلَى ف
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5172)أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا : أَرْسِلِي إِل

Konular