İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd12. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 2156

باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا

Sahih 4 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 2156

Râvi:Ebu'd-Derdâ

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا فَقَالَ ‏"‏ لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ

هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2156), Müslim (No. 1441a), Ahmed b. Hanbel (No. 20714, 26246) ve Dârimî (No. 2367).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( فَرَأَى اِمْرَأَة مُجِحًّا ) : بِمِيمٍ مَضْمُومَة وَجِيم مَكْسُورَة فَحَاء مُهْمَلَة مُشَدَّدَة أَيْ حَامِل تَقْرُب وِلَادَتهَا ( أَلَمَّ بِهَا ) : أَيْ جَامَعَهَا وَالْإِلْمَام مِنْ كِنَايَات الْوَطْء ( لَقَدْ هَمَمْت ) : أَيْ عَزَمْت وَقَصَدْت ( أَنْ أَلْعَنهُ ) : أَيْ أَدْعُو عَلَيْهِ بِالْبُعْدِ عَنْ الرَّحْمَة ( لَعْنَة تَدْخُل مَعَهُ فِي قَبْره ) : أَيْ يَسْتَمِرّ إِلَى مَا بَعْد مَوْته , وَإِنَّمَا هَمَّ بِلَعْنِهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَلَمَّ بِأَمَتِهِ الَّتِي يَمْلِكهَا وَهِيَ حَامِل كَانَ تَارِكًا لِلِاسْتِبْرَاءِ وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْهِ ( كَيْفَ يُوَرِّثهُ ) : أَيْ الْوَلَد ( وَهُوَ ) : أَيْ تَوْرِيثه ( وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمهُ ) : أَيْ الْوَلَد ( وَهُوَ ) : أَيْ اِسْتِخْدَامه. قَالَ ا…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih صحيح Hadis No. 2156
Şuayb el-Arnaûtv. 1438 h. SahihSahih Hadis No. 2156
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Muslim (1441) Hadis No. 2156
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihSahih Hadis No. 2156

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (16)
  • أحكام القرآن للجصاص (315)هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ , كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ
  • الإقناع لابن المنذر (182)لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يُلِمَّ بِهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، كَيْفَ يَسْتَرِقُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (61)لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ ! كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ !
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1123)هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ ! وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ !
  • السنن الكبرى للبيهقي (14333)رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ
  • المستدرك على الصحيحين (2715)كَانَ فِي غَزْوَةٍ ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً ، فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا ، قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3109)مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو
  • شرح السنة (2398)مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلانٍ ، فَقَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، أَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَح
  • مستخرج أبي عوانة (3473)لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا ، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟
  • مستخرج أبي عوانة (3474)لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا يُلِمُّ بِهَا . لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً ، تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى أَوْ مُجِحًّا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1061)رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ !
  • مسند ابن أبي شيبة (33)لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟
  • مسند ابن الجعد (1459)رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ أَلَمَّ بِهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنْهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟
  • مشكل الآثار للطحاوي (1239)لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يُلِمَّ بِهَا , لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟
  • مشيخة ابن البخاري (344)رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ “
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4797)رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّاءَ عَلَى باب فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا , قَالَ : قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَيَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟