وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .
1 - صحيح بطرقه وشواهده . رواه الترمذي ( 1032 ) ، وابن ماجه ( 2750 ) و ( 2751 ) ، وابن حبان ( 1223 ) ولفظه : " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " . وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" . قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة . هذا أولا . وثانيا : حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
دل الحديث على أنه إذا استهل المولود أي إذا بكى عند ولادته أو عطس أو صاح ونحو ذلك، وهو كناية عن ولادته حيًّا، فإنه يستحق الميراث بذلك، لتحقق حياته، وهذا هو شرط الميراث بالنسبة للوراث، والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث، ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه، ويلزم من قتله القود أو الدية.
الحمل إذا ولد لا يرث إلا بشرطين: الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه، ولو نطفة. الثاني: انفصاله حيا حياة مستقرة، والحياة المستقرة هي المشار إليها بهذا الحديث، من وجود أمارة من أمارات الحياة، التي منها رفع صوت أو رضاع أو طول تنفس أو طول حركة أو عطاس، مما يدل على وجود الحياة المستقرة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
إذا فقد هذان الشرطان، بأن لم يتحقق وجوده حين موت مورثه، أو تحقق وجوده، ولكنه مات قبل الولادة، أو ولد بحياة غير مستقرة، وإنما بنفس ضعيف، أو اختلاج ونحوه، فهذا لا يرث؛ لأنه في عداد الأموات.
الحديث دليل على ميراث الحمل بشرط أن يولد حياً.
شمول الشريعة الإسلامية حتى فيما يقدر من الأمور، لأن حياة الجنين ليست مضمونة بل هي مقدرة.