وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ . 1 .
1 - حسن . رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 ) ، وأبو داود ( 2911 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 ) ، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " . وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 ) : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" . وسندها حسن أيضا.
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
أفاد الحديث أنه لا توارث بين كل قوم اختلفت ديانتهم، فلا يرث المسلم اليهودي أو النصراني، والعكس، وذلك لأنه اختل شرط من شروط التوارث وهو اتفاق الدين، فإذا اختلفت الأديان فلا توارث بينهما، وهذا قول الجمهور من الفقهاء.
لا توارث بين المسلم والكافر، ولو بالولاء، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ذلك أن الإسلام أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب، فقد فقدت الصلات والعلاقات، فاختلت قوة رابطة القرابة فمنع التوارث.
ظاهر الحديث أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فلو كان أحد القريبين يهوديًّا، والقريب الآخر نصرانيًّا، فلا توارث بينهما لاختلاف الدين بينهما.