وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: { أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ } 1 .
1 - رواه مالك في " الموطأ ( 2 / 678 )، وأبو داود ( 3520 )، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا به. وتابع مالكا يونس، عن ابن شهاب مرسلا به. رواه أبو داود ( 3521 ) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء فيها ". وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Ebû Hureyre -radıyallahu anh-'dan Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: «Bir adam iflas eder de, alacaklı malının aynısını, müflisin yanında bulursa, o mala, başkalarından daha fazla hak sahibidir.»