İçeriğe geç

Bulûğu'l-Merâm7. kitap

Bulûğu'l-Merâm 801

Hüküm yok Bulûğu'l-Merâm 801

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ } رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 )‏ عن الثقة عنده، عن عمرو به.‏ ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به.‏ قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب.‏ والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ".‏ وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى ‏-والله أعلم‏- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Bulûğu'l-Merâm içinde geçer (No. 801).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ