Sahih
Sahîh-i Buhârî hadisi
Sahîh-i Buhârî 7330
Râvi:es-Sâib b. Yezîd
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ كَانَ
الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Çeviriyi oku: English
Rivayet eden: Buhârî (No. 7330, 6712) ve Nesâî (No. 2519).
Klasik şerh
İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî
حَدِيث السَّائِب بْن يَزِيد فِي ذِكْر الصَّاع وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي " كِتَاب كَفَّارَة الْأَيْمَان " وَقَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَة " مُدَّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْم " وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ " مُدّ وَثُلُث " وَهُوَ عَلَى طَرِيق مِنْ يَكْتُب الْمَنْصُوب بِغَيْرِ أَلْف , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : أَوْ يَكُون فِي كَانَ ضَمِير الشَّأْن فَيَرْتَفِع عَلَى الْخَبَر , وَمُنَاسَبَة هَذَا الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ قَدْر الصَّاع مِمَّا اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْل الْحَرَمَيْنِ بَعْد الْعَهْد النَّبَوِيّ وَاسْتَمَرَّ , فَلَمَّا زَادَ بَنُو أُمَيَّة فِي الصَّاع لَمْ يَتْرُكُوا اِعْتِبَار الصَّاع النَّبَوِيّ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ التَّقْدِير بِالصَّاعِ مِنْ زَكَاة الْفِطْر وَغَيْرهَا بَلْ اِسْت…
Devamını oku
Âlimlerin hükümleri
Hüküm, kitabın (Sahîh-i Buhârî) konumundan alınmıştır.
Diğer rivayetler
Sahih
Sahîh-i Buhârî 6712
Râvi: es-Sâib b. Yezîd Yalnız Arapça
Farklı hükümler
Sünen-i Nesâî 2519
Râvi: es-Sâib b. Yezîd Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (2)
- السنن الكبرى للنسائي (2281)الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ
- المعجم الكبير للطبراني (6541)الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ