İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî85. kitap

Mirası hak sahiplerine veriniz. Geriye ne kalırsa, en yakın erkek akrabaya aittir

باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 6737

Râvi:İbn Abbâs

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ‏"

İbni Abbas -radıyallahu anhuma-’dan rivayet edildiğine göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

«Mirası hak sahiplerine veriniz. Geriye ne kalırsa, en yakın erkek akrabaya aittir.»

Rivayet eden: Buhârî (No. 6737, 6732, 6735, 6746), Müslim (No. 1615a, 1615b), Tirmizî (No. 2098), Ahmed b. Hanbel (No. 2525, 2838) ve Dârimî (No. 2860).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, mirası paylaştırma görevini üstlenen kimselere mirası hak edenlere Allah Teâlâ'nın istediği gibi dine uygun bir şekilde adilce paylaştırmalarını emretmiştir.

Buna göre, Allah’ın Kitabı’nda belirlenmiş pay sahiplerine payları verilir. Bunlar: üçte iki, üçte bir, altıda bir, yarım, dörtte bir ve sekizde birdir. Bu paylar verildikten sonra geriye kalan kısım ise, ölüye erkekler arasından en yakın olana verilir. Bunlara ‘asabe’ denir.

Hadisten çıkan dersler

  • Bu hadis, mirasın taksiminde temel bir kuraldır.
  • Farz payların taksimi, öncelikle farz pay sahipleriyle başlanarak yapılır.
  • Hisseler dağıtıldıktan sonra kalan kısım asabe olan kimselere kalır.
  • Asabede yakın olanın öne alınması esastır. Bu sebeple baba gibi yakın bir asabe varken, amca gibi daha uzak bir asabe mirasçı olamaz.
  • Farz paylar mirasın tamamını kapsadığı takdirde, asabeye hiçbir pay düşmez; yani mirastan geriye hiçbir şey kalmamış olur.

Arapça açıklama

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

  • الحديث قاعدة في قسمة التركة.
  • أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  • أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  • تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  • أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

ذَكَرَ الْمُصَنِّف حَدِيث اِبْن عَبَّاس " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ , وَوَجْه تَعَلُّقه بِالْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَبْقَى بَعْد الْفَرْض يُصْرَفُ لِأَقْرَب النَّاس لِلْمَيِّتِ فَكَانَ الْجَدّ أَقْرَب فَيُقَدَّم , قَالَ اِبْن بَطَّال : وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ شَرِكَ بَيْن الْجَدّ وَالْأَخ فَإِنَّهُ أَقْرَب إِلَى الْمَيِّت بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَنْفَرِد بِالْوَلَاءِ , وَلِأَنَّهُ يَقُوم مَقَام الْوَلَد فِي حَجْب الْأُمّ مِنْ الثُّلُث إِلَى السُّدُس , وَلِأَنَّ الْجَدّ إِنَّمَا يُدْلِي بِالْمَيِّتِ وَهُوَ وَلَد اِبْنه وَالْأَخ يُدْلِي بِالْمَيِّتِ وَهُوَ وَلَد أَبِيهِ وَالِابْن أَقْوَى مِنْ الْأَب ; لِأَنَّ الِابْن يَنْفَرِد بِالْمَالِ وَيَرُدّ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Hüküm, kitabın (Sahîh-i Buhârî) konumundan alınmıştır.

Diğer rivayetler

11 rivayetin tümünü gör
Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 2525

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا…

Râvi: İbn Abbâs Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 2838

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا…

Râvi: İbn Abbâs Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sünen-i Dârimî 2860

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا…

Râvi: İbn Abbâs Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Bulûğu'l-Merâm 945

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏…

Râvi: İbn Abbâs Yalnız Arapça

Ayrıca rivayet edenler… (23)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (725)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1670)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1037)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلِي رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11421)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11458)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19795)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6116)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الأوسط للطبراني (8730)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تُرِكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (10751)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكْتُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (10752)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (942)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • سنن الدارقطني (3576)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • سنن الدارقطني (3577)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • شرح السنة (2218)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ ، فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1478)“ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ “
  • مستخرج أبي عوانة (4441)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4443)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (507)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2721)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2343)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (30470)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (321)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3378)ألْحِقُوا الْفرائِض بِأهْلِها ، فما بقِي فهُو لأوْلى رجُلٍ ذكرٍ

Aynı konuda

Konular