İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî78. kitap

Sahîh-i Buhârî 6057

باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‏}

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Sahîh-i Buhârî 6057

Râvi:Ebû Hureyre

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Buhârî (No. 6057, 1903), Ebû Dâvûd (No. 2362), Tirmizî (No. 707), İbn Mâce (No. 1689) ve Ahmed b. Hanbel (No. 9463, 10158).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يُونُس ) هُوَ أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن يُونُس نُسِبَ إِلَى جَدّه , وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث الْبَاب فِي أَوَائِل الصِّيَام أَخْرَجَهُ عَنْ آدَم بْن أَبِي إِيَاس عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب بِالسَّنَدِ وَالْمَتْن وَتَقَدَّمَ شَرْحه هُنَاكَ , وَقَوْله هُنَا فِي آخِره : " قَالَ أَحْمَد أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ " أَحْمَد هُوَ اِبْن يُونُس الْمَذْكُور. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ الْحَدِيث مِنْ اِبْن أَبِي ذِئْب لَمْ يَتَيَقَّن إِسْنَاده مِنْ لَفْظ شَيْخه فَأَفْهَمهُ إِيَّاهُ رَجُل كَانَ مَعَهُ فِي الْمَجْلِس , وَقَدْ خَالَفَ أَبُو دَاوُدَ رِوَايَة الْبُخَارِيّ فَأَخْرَجَ الْحَدِيث الْمَذْكُور عَنْ أَحْمَد بْن يُونُس هَذَا لَكِنْ قَالَ فِي آخَر : " قَا…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Hüküm, kitabın (Sahîh-i Buhârî) konumundan alınmıştır.

Diğer rivayetler

9 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • الأمالي الخميسية للشجري (1346)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ , وَالْعَمَلَ بِهِ , لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ , وَلَا شَرَابَهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (3240)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران (96)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • الزهد لأحمد بن حنبل (204)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • الزهد لهناد بن السري (1201)إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • الزهد والرقائق لابن المبارك (1287)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • السنن الصغير للبيهقي (674)إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7675)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (3159)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلا شَرَابَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (3160)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلا شَرَابَهُ
  • الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (568)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ،وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1049)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ : وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (3742)مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا وَالْكَذِبَ ، فَلا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (983)الصَّائِمَ إِذَا لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • شرح السنة (1745)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • شعب الإيمان للبيهقي (3360)إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • صحيح ابن حبان (3562)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • صحيح ابن خزيمة (1878)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (580)“ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ “
  • مسند ابن الجعد (2488)مَنْ لَمْ يَدَعِ الزُّورَ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • مسند ابن الجعد (2500)مَنْ لَمْ يَدَعِ الزُّورَ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهِ وَشَرَابَهُ
  • معجم ابن الأعرابي (440)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • معجم ابن الأعرابي (673)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ
  • معجم ابن الأعرابي (1818)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • معجم ابن المقرئ (99)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ يُفْنِي لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٍ

Konular