İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî74. kitap

Sahîh-i Buhârî 5600

باب مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وَأَنْ لاَ يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Sahîh-i Buhârî 5600

Râvi:Enes b. Mâlik

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ

خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Buhârî (No. 5600).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

أَوْرَدَ الْمُصَنِّف حَدِيث أَنَس الَّذِي تَقَدَّمَ شَرْحه فِي أَوَّل الْبَاب , وَفِيهِ أَنَّهُ سَقَاهُ خَلِيط بُسْر وَتَمْر , فَدَلَّ عَلَى : أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ قَبْل ذَلِكَ مِنْ خَلْط الْبُسْر بِالتَّمْرِ وَنَحْو ذَلِكَ , لِأَنَّ ذَلِكَ عَادَة يَقْتَضِي إِسْرَاع الْإِسْكَار بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدَيْنِ , وَلَا يُمْكِن حَمْل حَدِيث أَنَس هَذَا فِي الْخَلِيطَيْنِ عَلَى مَا اِدَّعَاهُ صَاحِب التَّأْوِيل الْأَوَّل , وَحَمْل عِلَّة النَّهْي لِخَوْفِ الْإِسْرَاع أَظْهَر مِنْ حَمْلهَا عَلَى الْإِسْرَاف , لِأَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن نِصْف رِطْل مِنْ تَمْر وَنِصْف رِطْل مِنْ بُسْر إِذَا خُلِطَا مَثَلًا , وَبَيْن رِطْل مِنْ زَبِيب صِرْف , بَلْ هُوَ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Hüküm, kitabın (Sahîh-i Buhârî) konumundan alınmıştır.

Aynı konuda