İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî64. kitap

Sahîh-i Buhârî 4182

باب غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ

Hüküm yok Muallak (senedi eksik) Sahîh-i Buhârî 4182

Râvi:Âişe

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ

يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ ‏‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ‏}‏‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Buhârî (No. 4182, 2713, 4891) ve Ahmed b. Hanbel (No. 25121).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

قَوْله : ( قَالَ اِبْن شِهَاب وَأَخْبَرَنِي عُرْوَة إِلَخْ ) هُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ , وَقَدْ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بِهِ وَفِيهِ بَيَان لِأَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الشَّرْط مِنْ عَطْف هَذِهِ الْقِصَّة فِي رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ مُدْرَجٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ , وَيَأْتِي شَرْحُ الِامْتِحَانِ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْله : ( وَعَنْ عَمِّهِ ) هُوَ مُوصِلٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا. قَوْله : ( بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (1)
  • تغليق التعليق لابن حجر (1632)يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ . . .

Aynı konuda

Geçen âyetler