İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî55. kitap

Sahîh-i Buhârî 2743

باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 2743

Râvi:İbn Abbâs

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Buhârî (No. 2743), Müslim (No. 1629) ve Nesâî (No. 3634).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليت الناس نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع، وعلل لما اختاره من النقصان عن الثلث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث، والثلث كثير)، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم الثلث بالكثرة.

  • استحباب النقص عن الثلث في الوصية، وإن كان ورثته أغنياء يستحب الإيفاء بالثلث، وإلا فيستحب النقص منه، فيوصي بالربع أو الخمس مثلًا.

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ اِبْن عُيَيْنَة فَإِنَّ قُتَيْبَة لَمْ يَلْحَق الثَّوْرِيّ. قَوْله : ( عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة ) وَفِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان " حَدَّثَنَا هِشَام " وَلَيْسَ لِعُرْوَةَ بْن الزُّبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. قَوْله : ( لَوْ غَضَّ النَّاس ) بِمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ نَقَصَ , وَ " لَوْ " لِلتَّمَنِّي فَلَا يَحْتَاج إِلَى جَوَاب , أَوْ شَرْطِيَّة وَالْجَوَاب مَحْذُوف , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي عُمَر فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان بِلَفْظِ " كَانَ أَحَبّ إِلَيَّ " أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقه وَمِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن عَبْدَةَ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق الْعَبَّا…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Buhârîv. 256 h. Sahihصحيح Hadis صحيح البخاري No. 2743
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (1)
  • Sahihİbn Abdilber صحيح — الاستذكار (6/283)

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (1040)أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ ، قُلْتُ : أُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ : النِّصْفُ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، شَكَّ زَكَرِيَّا قَالَ : فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَلِكَ
  • البحر الزخار بمسند البزار (1071)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : النِّصْفُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : الثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • السنة للمروزي (217)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ فَقَالَ : لا قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
  • السنة للمروزي (220)أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَ ؟ قَالَ : لا قُلْتُ : فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي وَأَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ ؟ قَالَ : لا قُلْتُ : أَفَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ثَلاثًا
  • السنن الصغير للبيهقي (1045)قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11641)لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَكَ ، فَيَنْفَعَ بِكَ نَاسًا ، فَقُلْتُ : أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ ، وَإِنَّمَا لِيَ ابْنَةٌ أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ : النِّصْفُ كَثِيرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، قَالَ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ , فَجَازَ ذَل
  • السنن الكبرى للبيهقي (11645)لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ لَكَانَ أَفْضَلَ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ،أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6229)أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ ، قُلْتُ : بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ ، قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ ، قَالَ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ ، حَتَّى قَالَ : أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6230)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6231)أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6232)لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (10578)وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • المنتقى من السنن المسندة (934)الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً
  • حديث أبي الفضل الزهري (79)أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ قُلْتُ : بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفُقَرَاءِ ، فَقَالَ لِي : أَوْصِ بِالْعُشْرِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ , وَعِيَالِي أَغْنِيَاءُ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ يُنَاقِصْنِي ، وَأُنَاقِصُهُ ، قَالَ : أَوْصِ ب
  • سنن سعيد بن منصور (332)أَوْصَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ,إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَوَرَثَتِي أَغْنِيَاءُ , فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاقِصُنِي ، وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ
  • سنن سعيد بن منصور (333)الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • صحيح ابن حبان (6159)الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ
  • مستخرج أبي عوانة (4589)أَوْصِي بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند أبي داود الطيالسي (189)هَلْ أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ ، قَالَ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ ، فَمَا زَالَ يُنَاقِصُنِي وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ : أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (767)أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند الحميدي (506)لَوْ غَضَّ النَّاسُ فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الرُّبْعِ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند الموطأ للجوهري (120)بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْ
  • مصنف ابن أبي شيبة (30280)لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّاابْنَةٌ لِي , أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لَا , قَالَ : الشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1402)بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا . فَقُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا . ثُمَّ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (659)بَلَغَ مِنِّي الْوَجَعُ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِيإِلا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَبِالثُّلُثِ ؟ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثَ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ

Aynı konuda

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Riyâzü's-Sâlihîn 292

Sa’d ibni Ebu Vakkas (Allah Ondan razı olsun)’ın rivayet ettiği bu kitapta 6 numarada anlatılan uzunca bir hadiste Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştu: “Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden…

"‏ وإنك لن تنفق تبغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك‏"

+ 32 başka rivayet

Konular