İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî4. kitap

Sahîh-i Buhârî 231

باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Sahîh-i Buhârî 231

Râvi:Âişe

حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ

أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Buhârî (No. 231, 230).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

قَوْله : ( الْمِنْقَرِيّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ النُّون وَفَتْحِ الْقَافِ نِسْبَة إِلَى بَنِي مِنْقَر - بَطْنٌ مِنْ تَمِيم - وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ وَعَبْد الْوَاحِد هُوَ اِبْن زِيَاد أَيْضًا. قَوْله : ( سَمِعْت سُلَيْمَان بْن يَسَار فِي الثَّوْبِ ) أَيْ يَقُولُ فِي مَسْأَلَة الثَّوْب وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ " سَأَلْت سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ " أَيْ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الثَّوْبِ أَوْ فِي بِمَعْنَى عَنْ. قَوْله : ( أَغْسِلُهُ ) أَيْ أَثَر الْجَنَابَة أَوْ الْمَنِيّ. قَوْله : ( وَأَثَر الْغَسْل فِيهِ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِير رَاجِعًا إِلَى أَثَرِ الْمَاءِ أَوْ إِلَى الثَّوْبِ وَيَكُونُ قَوْله " بُقَع الْمَاءِ " بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ " أَثَر ا…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Buhârîv. 256 h. Sahihصحيح Hadis صحيح البخاري No. 231
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (1)
  • SahihBuhârî صحيح — صحيح البخاري (230)

Diğer rivayetler

Aynı konuda