حَرَصتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كلِّ ما يَحفَظُ للنَّاسِ مَصالِحَهم، ويُديمُ وُدَّهُم، وخاصَّةً فيما يَكونُ بيْن الشُّرَكاءِ، ولذا جُعِلَت الشُّفعةُ للشَّريكِ في نَصيبِ شَريكِه إذا أراد بَيعَه، وَفْقَ ضَوابطَ مُحدَّدةٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حكَمَ بالشُّفعةِ في كلِّ مالٍ بيْن الشُّركاءِ يَحتمِلُ القِسمةَ، كالعَقارِ والأرضِ ونحْوِهما، ولم يُقْسَمْ، والشُّفْعةُ: هي ضَمُّ نَصِيبٍ إلى نَصيبٍ آخَرَ، وصُورتُها: أنَّه إذا باعَ أحدُ الشُّرَكاءِ في دارٍ أو أرضٍ نَصيبَه لغيرِ الشُّركاءِ، فللشُّرَكاءِ أَخْذُ هذا النَّصيبِ بالثَّمَنِ نفْسِه الَّذي بَاعَه به، ويكونُ حَقُّ الشُّفعةِ في كلِّ مالٍ -أرضًا كان أو عَقَارًا- إذا لم يُقسَمْ، وتُبَيَّنْ حُدودُ نَصيبِ كلِّ شَرِيك فيه، فإذا وُضِعَتِ الحدودُ وظَهَر نَصيبُ كلِّ فرْدٍ مِن الشُّرَكاءِ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، أي: مُيِّزَتْ وبُيِّنت الطُّرقُ والشَّوارعُ لكلِّ نَصيبٍ؛ فلا يكونُ لأيٍّ مِن الشُّركاءِ حقُّ الشُّفعةِ، ويكونُ لأيِّ شَرِيكٍ منهم بَيْعُ نَصِيبِه لِمَن أراد حتَّى لغَيرِ الشُّرَكاءِ.
SahihŞuayb el-Arnaûtصحيح — تخريج صحيح ابن حبان (5185)
Senedi sahihŞuayb el-Arnaûtإسناده صحيح — تخريج صحيح ابن حبان (5186)
Senedi sahihŞuayb el-Arnaûtإسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (15289)
Senedi sahihŞuayb el-Arnaûtإسناده صحيح — تخريج صحيح ابن حبان (5187)
Senedi sahihŞuayb el-Arnaûtإسناده صحيح — تخريج صحيح ابن حبان (5184)
Senedi sahihŞuayb el-Arnaûtإسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (14157)
SahihBuhârîصحيح — صحيح البخاري (2496)
SahihBuhârîصحيح — صحيح البخاري (6976)
SahihBuhârîصحيح — صحيح البخاري (2495)
SahihBuhârîصحيح — صحيح البخاري (2213)
SahihBuhârîصحيح — صحيح البخاري (2214)
Ebû Dâvûdسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (3514)
Sahihİbnü'l-Kayyimصحيح — أعلام الموقعين (2/83)
Sahihİbn Hibbânأخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5186)
Sahihİbn Hibbânأخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5187)
Sahihİbn Hibbânأخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5184)
İbn Hibbânرفع هذا الخبر عن مالك أربعة: الماجشون، وأبو عاصم، ويحى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز، وأرسله عن مالك سائر أصحابه، والحكم أبداً لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة حافظاً متقناً — صحيح ابن حبان (5185)
Ebû Hâtim er-Râzîعندي إن من قوله: إذا وقعت إلى آخره من قول: جابر،وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة — التلخيص الحبير (3/1027)
Sahihİbn Bâzصحيح لا بأس به — مجموع الشروح الفقهية. (320/10)
Aynîاختلف على الزهري في هذا الإسناد وإن قوله فإذا وقعت الحدود.... إلى آخره مدرج — عمدة القاري (12/102)
Senedi sahihAynîإسناده صحيح [وله] طريق [فيه] يعقوب بن حميد فيه مقال — نخب الافكار (15/194)
Sahihابن حزمثابت — المحلى (9/104)
الإمام أحمدأصح ما في الباب — الاستذكار (6/70)
الخليليأخطأ فيه عبد المجيد فإن غيره من الثقات [بلفظ مختلف — الإرشاد (1/166)
Cabir b. Abdillah -radıyallahu anhuma- anlatıyor: Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve selem- taksim olunmamış her şeyde şuf'a (hakkı) kıldı -başka bir rivayette "ile hükmetti" ifadesi yer almaktadır-: «Sınırlar konulup yollar tayin edildiği zaman artık şuf'a hakkı yoktur.»
قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.