Sahih
Sahîh-i Buhârî hadisi
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 2112
Râvi: Abdullah b. Ömer
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ "
Senedi göster حَرَكات Harekeler
A−
A+
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Çeviriyi oku: English
Rivayet eden: Buhârî (No. 2112 ), Müslim (No. 1531c ), Nesâî (No. 4472 ), İbn Mâce (No. 2181 ) ve Ahmed b. Hanbel (No. 5734 ).
Arapça açıklama
البيعُ والشِّراءُ مِن الأُمورِ الحَياتيَّةِ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ ضَوابطَ ذلك ووضَّحَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والتَّراضي مِن أهمِّ شُروطِ نَفاذِ البيعِ.
وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: "إذا تبايَعَ الرَّجلانِ" أي: إذا وقَعَ بين شَخصينِ بَيعٌ، والمُرادُ بهما البائعُ والمُشتري، "فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ"، أي: مُخيَّرٌ في الرُّجوعِ عن بَيعِه، "ما لم يَفْتَرِقَا"، أي: عنِ المَجلِسِ الَّذي وقَعَ فيه البيعُ، "وكانا جَميعًا"، أي: مُجتمعينَ، "أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخرَ"، بينَ إتمامِ البيعِ أو فَسخِه، "فإنْ خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ"، أي: خيَّرَه بالرُّجوعِ عن البيعِ أو إتمامِه، "فتبايَعَا على ذلك فقد وجَبَ البيعُ"، أي: وجَبَ نَفاذُ البَيعِ، ولا يحِقُّ لأحدِهما الرَّجعةُ فيه بعدَ هذا التَّخييرِ، "وإنْ تَفرَّقَا بعدَ أنْ تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البَيعَ؛ فقد وجَبَ البيعُ"، وكذلك يَنفُذُ البيعُ إنْ تَفرَّقا عنِ المَجلسِ، ومثْلُ هذا البيعِ إنَّما يقَعُ لِمَا في تلك الصُّورِ مِن تأكيدِ معنى التَّراضي بينَ البائعِ والمُشتري، كما أخرَجَ ابنُ ماجَه عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضِيَ اللهُ عنه: "إنَّما البيعُ عن تَراضٍ".
وفي الحديثِ: ضَرورةُ تَثَبُّتِ طرفَيِ البيعِ مِن إكمالِ البيعِ أو الرُّجوعِ فيه قبْلَ انقضاءِ مَجلسِ البيعِ دونَ احتيالٍ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّراضي في البَيعِ والشِّراءِ.
Âlimlerin hükümleri
Âlim Hüküm Kapsam Eser
Buhârîv. 256 h.
Sahih صحيح
Hadis
صحيح البخاري No. 2112
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (9)
Sahih Elbânî صحيح — صحيح الجامع (422)
Sahih Elbânî صحيح — صحيح ابن ماجه (1788)
Sahih Elbânî صحيح — صحيح النسائي (4484)
Sahih Şuayb el-Arnaût صحيح — تخريج سنن الدارقطني (2807)
Senedi sahih Şuayb el-Arnaût إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج صحيح ابن حبان (4917)
Senedi sahih Şuayb el-Arnaût إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (6006)
Sahih Müslim صحيح — صحيح مسلم (1531)
Taberânî لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث — المعجم الأوسط (8/308)
Sahih İbn Hibbân أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (4917)
Diğer rivayetler
Sahih
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Müslim 1531c
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Farklı hükümler
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sünen-i Nesâî 4472
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Sahih
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sünen-i İbn Mâce 2181
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 5734
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Bulûğu'l-Merâm 826
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (25)
البحر الزخار بمسند البزار (3294)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (374)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1255)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1433)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا السنن الصغير للبيهقي (855)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ تَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْ السنن الكبرى للبيهقي (9664)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ ا السنن الكبرى للبيهقي (9668)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا السنن الكبرى للبيهقي (9669)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا السنن الكبرى للبيهقي (9670)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا السنن الكبرى للنسائي (5852)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرّ السنن المأثورة رواية المزني (232)إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَت المنتقى من السنن المسندة (610)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ المنتقى من السنن المسندة (611)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا سنن الدارقطني (2463)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ صحيح ابن حبان (5021)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا صحيح ابن حبان (5025)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1053)“ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا “ مستخرج أبي عوانة (3913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِد مستخرج أبي عوانة (3914)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مسند الروياني (767)الْبَيِّعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مسند الروياني (807)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مسند الروياني (1325)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مسند الشافعي (612)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا معرفة السنن والآثار للبيهقي (2913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ م معرفة السنن والآثار للبيهقي (2916)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
Aynı konuda
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Riyâzü's-Sâlihîn 59
" البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقاً وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"
Râvi: Hakîm b. Hizâm + 19 başka rivayet
Hüküm yok
Müsned 6434
Râvi: Abdullah ibn Amr + 12 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 370
Râvi: Abdullah b. Ömer + 11 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 4884
Râvi: Abdullah b. Ömer + 9 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Muvatta 1367
Râvi: Abdullah b. Ömer + 5 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 19283
Râvi: Samura + 8 başka rivayet Yalnız Arapça
Önceki hadis No. 2111 Sonraki hadis No. 2113