İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî34. kitap

Sahîh-i Buhârî 2109

باب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Sahîh-i Buhârî 2109

Râvi:Abdullah b. Ömer

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Buhârî (No. 2109), Tirmizî (No. 1245) ve Ahmed b. Hanbel (No. 5161).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي نَدَمٌ على فَواتِ بَعضِ مَقاصدِه؛ جَعلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أَمَدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيَقولُ: «البَيِّعانِ بِالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا»، أي: إنَّ كلًّا مِن البائعِ والمُشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقدِ ما لم يَتفرَّقَا بِأبدانِهما عن مَكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه، فإنْ صَدقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووَصْفِ الشَّيءِ المباعِ ونحْوِ ذلك، وبيَّنا ما يُحتاجُ إلى بَيانِه مِن عيبٍ ونحْوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ؛ بُورِكَ لهما في بَيعِهما، فكثُرَ نفْعُ المَبيعِ والثَّمَنِ وحَلَّت البَرَكةُ للطَّرَفَين؛ للبائعِ في الثَّمنِ، وللمُشتري في السِّلعةِ التي اشتَراها، ولكنْ إنْ كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ، وكَتَمَ المُشتري عَيبَ الثَّمَنِ، وكذَبَا على بعضهما؛ بأنْ كذَبَ البائِعُ في وَصْفِ السِّلعةِ بما فيها، وكذَبَ المُشتري في الوفاءِ بالثَّمنِ، أو ادَّعى أنَّه وافَقَ البائعَ على الشِّراءِ بأقلَّ ممَّا اتَّفَقا عليه واحتالَ حتَّى أتى وقْتُ البيعِ، أو كذَبَ المُشتري على البائعِ في ذِكرِ سَببِ شِراءِ السِّلعةِ؛ ليُنزِّلَ له البائعُ في الثَّمنِ، والحقيقةُ غيرُ ذلك، فيَكونَا بذلك قدْ أخْفى كلٌّ منهما عن الآخَر ما في البدَلِ الَّذي يكونُ مِن جِهتِه، وغَشَّ كلٌّ الآخَرَ فيما عليه البدَلِ، ومِن الأمثلةِ الشائعةِ التي تدُلُّ على كَذِبِ المُشتري: كمَن ساوَمَ على سِعرِ أرضٍ بحُجَّةِ أنَّه سَيَبْنِيها مَسجدًا ليُنزِّلَ له البائعُ في الثَّمَنِ، وبعْدَ الإتمامِ بَناها لنفْسِه، وكان في الأصلِ يَنْوى بكَذِبِه إنزالَ الثَّمنِ فقطْ؛ «مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيعِهما»، وأُذْهبَتْ زِيادتُه ونَماؤُه بسَببِ هذا الكذِبِ والغِشِّ المُتبادَلينِ منْهما.

وفي الحديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.

وفيه: أنَّ مُدَّةَ الخيارِ تكونُ مِن حِين العَقدِ إلى أنْ يَتفرَّقَا مِن مَجلسِ العَقدِ.

وفيه: أنَّ البيعَ يَلزمُ بِالتَّفرُّقِ بِأبدانِ المتبايعين مِن مَجلسِ العقدِ.

وفيه: بَيانُ وُجوبِ الصِّدقِ في البيعِ والشِّراءِ.

وفيه: أنَّ الدُّنيا لا يَتِمُّ حُصولُها إلَّا بالعمَلِ الصَّالحِ، وأنَّ شُؤمَ المَعاصي يُذهِبُ بخَيرِ الدُّنيا والآخِرةِ.

وفيه: بَيانُ فضْلِ الصِّدقِ، والحثُّ عليه، وأنَّه سَببٌ لبَرَكةِ كسْبِ العبْدِ.

وفيه: ذمُّ الكَذِبِ، والحثُّ على تَرْكِه، وأنَّه سَببٌ لذَهابِ البَرَكةِ مِن كسْبِ العبدِ.

وفيه: بَيانُ أنَّ عمَلَ الآخِرةِ يُحصِّلُ خَيرَي الدُّنيا والآخِرةِ.

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Buhârîv. 256 h. Sahihصحيح Hadis صحيح البخاري No. 2109
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (8)
  • SahihElbânî صحيح — صحيح الجامع (2895)
  • Senedi sahihŞuayb el-Arnaût إسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج المسند لشعيب (5418)
  • Senedi sahihAhmed Muhammed Şâkir إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (7/217)
  • Irâkî المتن على كل حال صحيح — التقييد والإيضاح (117)
  • SahihBeyhakî ثابت — معرفة السنن والآثار (11001)
  • Senedi sahihAynî طريقه صحيح — نخب الافكار (11/400)
  • Sahihابن جرير الطبري صحيح — تفسير الطبري (4/1/49)
  • Sahihالقرطبي المفسر ثابت — تفسير القرطبي (6/254)

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • السنن الكبرى للنسائي (5838)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا ، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5845)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا ، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5847)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ خِيَارًا
  • السنن الكبرى للنسائي (5848)الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5850)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولَ : اخْتَرْ
  • السنن الكبرى للنسائي (5860)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5862)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ وَمَا هَوِيَ
  • السنن الكبرى للنسائي (11210)البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بَورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • السنن الكبرى للنسائي (11212)البَيِّعَانِ بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَتْفَرَّقَا , أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآَخَرِ : اخْتَرْ
  • المستدرك على الصحيحين (2120)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا يَهْوَى ، قَالَهَا ثَلاثًا
  • المنتقى من السنن المسندة (609)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (610)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
  • صحيح ابن حبان (5013)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • صحيح ابن حبان (5021)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • صحيح ابن حبان (5024)الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ
  • صحيح ابن حبان (5025)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1053)“ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا “
  • مستخرج أبي عوانة (3911)إِذَا ابْتَاعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ : فَإِذَا كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
  • مستخرج أبي عوانة (3913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِد
  • مستخرج أبي عوانة (3914)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مستخرج أبي عوانة (3915)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ : اخْتَرْ
  • مستخرج أبي عوانة (3918)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ . وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3922)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • مستخرج أبي عوانة (3923)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • مستخرج أبي عوانة (3924)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا

Aynı konuda

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Riyâzü's-Sâlihîn 59

Ebû Halid Hakîm ibn Hizâm (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlul lah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Alıcı ve satıcı pazarlığı bitirip birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer alıcı ve satıcı karşılıklı olarak doğru…

"‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقاً وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما‏"

Râvi: Hakîm b. Hizâm + 19 başka rivayet

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 370

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا…

Râvi: Abdullah b. Ömer + 11 başka rivayet Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Bulûğu'l-Merâm 826

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً…

Râvi: Abdullah b. Ömer + 5 başka rivayet Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 4884

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا…

Râvi: Abdullah b. Ömer + 9 başka rivayet Yalnız Arapça