حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نقل ابن عباس رضي الله عنهما كيفية طواف النبي صلى الله عليه وسلم في نسكٍ من الأنساك، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو راكب على بعير، وكان عليه الصلاة والسلام كلما أتى إلى الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده الكريمة وكبر، وفيه دليل على عدم التقبيل إذا أشار بدون استلام، أما إذا استلم الحجر بيده مباشرةً فإنه يقبل الحجر، أو استلمه بشيءٍ في يده فإنه يقبل ذلك الشيء.
جواز الطواف وهو راكب.
جواز الإشارة إلى الحجر بعصا ونحوها.
Âlimlerin hükümleri
Hüküm, kitabın (Sahîh-i Buhârî) konumundan alınmıştır.
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (1)
Sahihİbn Huzeymeأخرجه في صحيحه — صحيح ابن خزيمة (4/ 375)
Abdullah b. Abbâs -radyalahu anhumâ-'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nebi -salalahu aleyhi ve sellem-, Veda Haccı'nda deve üzerinde (Haceru'l-Esved'in bulunduğu) rüknu bastonla selamlayarak (Beyt'i) tavaf etmiştir.
طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.