( طَافَ عَلَى بَعِير ) قَدْ جَاءَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَرَضٍ أَوْ لِزِحَامٍ قِيلَ هُوَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون رَاحِلَته عُصِمَتْ مِنْ التَّلْوِيث كَرَامَة لَهُ فَلَا يُقَاس عَلَيْهِ غَيْره وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَأْمُور بِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا طَوَاف الْإِنْسَان فَلَا يَنُوب طَوَاف الدَّابَّة مَنَابه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة ( بِمِحْجَنٍ ) بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون حَاء وَفَتْح جِيم وَنُون عَصَا مَحْنِيَّة الرَّأْس وَزَادَ مُسْلِم وَيَقْبَل الْمِحْجَن.