قَوْله ( مَنْ كُنَّ فِيهِ ) أَيْ مُجْتَمِعَة ثُمَّ الْمَرْجُوّ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَع مُجْتَمِعَة عَلَى وَجْه الِاعْتِيَاد وَالدَّوَام لَا تُوجَد فِي مُسْلِم إِذْ الْمُسْلِم لَا يَخْلُو عَنْ عَيْب فَلَا حَاجَة لِلْحَدِيثِ إِلَى تَأْوِيل فَإِنَّ لِلْحَدِيثِ مِنْ الْإِخْبَار بِالْغَيْبِ ( وَإِذَا عَاهَدَ ) الْعُهُود هِيَ الْمَوَاثِيق الْمُؤَكَّدَة بِالْإِيمَانِ وَوَضْع الْأَيَادِي ( فَجَرَ ) أَيْ شَتَمَ وَسَبَّ وَذَكَرَ مَا لَا يَلِيق.