( ش ) :
قَوْلُهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ يُرِيدُ كُلَّ كَلْبٍ اُتُّخِذَ لِغَيْرِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ مَالِكٌ تُقْتَلُ الْكِلَابُ مَا يُؤْذِي مِنْهَا وَمَا يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا كَالْفُسْطَاطِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الْإِحْسَانَ إلَيْهَا حَالَ حَيَاتِهَا وَأَنْ يُحْسِنَ قَتْلَتَهَا وَلَا تُتَّخَذُ غَرَضًا وَلَا تُقْتَلُ جُوعًا وَلَا عَطَشًا.