( ش ) : قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لنفيع , وَقَدْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ : حَرُمَتْ عَلَيْك يَقْتَضِي أَنَّ مَعْنَى التَّحْرِيمِ اسْتِيفَاءُ عَدَدِ الطَّلَاقِ , وَالْمَنْعُ مِنْ الِارْتِجَاعِ إِلَى الزَّوْجِيَّةِ , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ يَقْتَضِي إيقَاعَ الثَّلَاثِ وَتَضَمَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا تَطْلِيقَتَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً.