قَوْلهَا : ( لَيُسَلِّمُ بَيْن كُلّ رَكْعَتَيْنِ ) دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب السَّلَام فِي كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَاَلَّذِي جَاءَ فِي بَعْض الْأَحَادِيث ( لَا يُسَلِّم إِلَّا فِي الْآخِرَة ) مَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز. قَوْلهَا : ( وَيُوتِر بِوَاحِدَةٍ ) صَرِيح فِي صِحَّة الرَّكْعَة الْوَاحِدَة , وَأَنَّ أَقَلّ الْوِتْر رَكْعَة , وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا.