قَوْله ( غَدَوْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَات مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّر ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( يُهَلِّل الْمُهَلِّل فَلَا يُنْكَر عَلَيْهِ وَيُكَبِّر الْمُكَبِّر فَلَا يُنْكَر عَلَيْهِ ) فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَابهمَا فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَات يَوْم عَرَفَة , وَالتَّلْبِيَة أَفْضَل , وَفِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ قَالَ بِقَطْعِ التَّلْبِيَة بَعْد صُبْح يَوْم عَرَفَة. وَاَللَّه أَعْلَم.