قَوْله ( فَأَتَجَوَّز ) أَيْ أَتَخَفَّف فِي الْقِرَاءَة ( لِوَجْدِ أُمّه ) عَلَى فَقْد حُضُورهَا الْجَمَاعَة وَيُحْتَمَل أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِحُضُورِ الْأُمّ فَإِنَّهَا إِذَا سَمِعَتْ بُكَاء الْوَلَد وَهِيَ فِي الصَّلَاة يَشْتَدّ عَلَيْهَا التَّطْوِيل وَرُبَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَام يَجُوز لَهُ مُرَاعَاة مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِد بِالتَّطْوِيلِ لِيُدْرِك الرَّكْعَة كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَفِّف لِأَجْلِهِمْ وَلَا يُسَمَّى مِثْله رِيَاء بَلْ هُوَ إِعَانَة عَلَى الْخَيْر أَوْ تَخْلِيص عَنْ الشَّرّ.