قَوْله ( حِين يَقْضِي تَسْلِيمه ) أَيْ يَفْرُغ مِنْ تَسْلِيمه وَفِي بَعْض النُّسَخ حَتَّى يَقْضِي تَسْلِيمه وَهُوَ بَعِيد قَوْله ( ثُمَّ يَلْبَث ) أَيْ لِيَتْبَعهُ الرِّجَال فِي ذَلِكَ حَتَّى تَنْصَرِف النِّسَاء إِلَى الْبُيُوت فَلَا يَحْصُل اِجْتِمَاع الطَّائِفَتَيْنِ فِي الطَّرِيق وَاللَّهُ أَعْلَم.