قَوْله ( وَيُشِير بِإِصْبَعِهِ ) قَدْ أَخَذَ بِهِ الْجُمْهُور وَأَبُو حَنِيفَة وَصَاحِبه كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّد فِي مُوَطَّئِهِ وَغَيْره أَنَّ بَعْض مَشَايِخ الْمَذْهَب أَنْكَرَ الْإِشَارَة وَلَكِنَّ أَهْل التَّحْقِيق مِنْ عُلَمَاء الْمَذْهَب نَصُّوا عَلَى أَنَّ قَوْلهمْ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَة فَلَا عِبْرَة بِهِ.