قَوْله ( مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْء مِنْ الْقَدَر ) أَيْ وَلَوْ يَسِيرًا فَكَيْف بِالْكَثِيرِ سُئِلَ عَنْهُ سُؤَال تَهْدِيد وَوَعِيد وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ سُئِلَ عَنْهُ مُطْلَق السُّؤَال وَبِقَوْلِهِ لَمْ يُسْأَل عَنْهُ بِأَنْ يُقَال لَهُ لِمَ تَرَكْت التَّكَلُّم فِيهِ فَصَارَ تَرْك التَّكَلُّم فِيهِ خَيْرًا عَنْ التَّكَلُّم فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف يَحْيَى بْن عُثْمَان قَالَ فِيهِ اِبْن مَعِين وَالْبُخَارِيّ وَابْن حِبَّان مُنْكَر الْحَدِيث زَائِد زَادَ اِبْن حِبَّان لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَيَحْيَى بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي مُلَيْكَة قَالَ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات يُعْتَبَر بِحَدِيثِهِ إِذَا رَوَى عَنْهُ غَيْر يَحْيَى بْن عُثْمَان.