İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce 79 klasik şerhi

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْله ( الْمُؤْمِن الْقَوِيّ ) أَيْ عَلَى أَعْمَال الْبِرّ وَمَشَاقّ الطَّاعَة وَالصَّبُور عَلَى تَحَمُّل مَا يُصِيبهُ مِنْ الْبَلَاء وَالْمُتَيَقِّظ فِي الْأُمُور الْمُهْتَدِي إِلَى التَّدْبِير وَالْمَصْلَحَة بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَسْبَاب وَاسْتِعْمَال الْفِكْر فِي الْعَاقِبَة وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَاب الْقَضَاء عَنْ عَوْف بْن مَالِك أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْن رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِي اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيل فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَلُوم عَلَى الْعَجْز وَلَكِنْ عَلَيْك بِالْكَيْسِ وَالْكَيْس بِفَتْحِ الْكَاف هُوَ التَّيَقُّظ فِي الْأُمُور قَوْله ( اِحْرِصْ ) مِنْ حَرَصَ كَضَرَبَ وَعَلَمَ قَوْله ( لَوْ أَنِّي فَعَلْت كَذَا وَكَذَا ) أَيْ لَمَا أَصَابَنِي أَيْ وَلَوْ كَلِمَة لِلتَّمَنِّي عَمَل الشَّيْطَان أَيْ اِعْتِقَاد أَنَّ الْأَمْر مَنُوط بِتَدْبِيرِ الْعَبْد وَأَنَّ تَدْبِيره هُوَ الْمُؤَثِّر قَبْل النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لِأَنَّهُ وَرَدَ اِسْتِعْمَال لَوْ فِي الْأَحَادِيث عَلَى كَثْرَة وَقَدْ وَضَعَ الْبُخَارِيّ بَابًا فِي ذَلِكَ وَأَتَى بِأَحَادِيث كَثِيرَة وَقَالَ النَّوَوِيّ النَّهْي عَنْ إِطْلَاق ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَة فِيهِ وَأَمَّا مَا قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَذِّر عَلَيْهِ مِنْهَا وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا بَأْس بِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَل أَكْثَر الِاسْتِعْمَال الْمَوْجُود فِي الْأَحَادِيث.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ