قَوْله ( الْمَزْبَلَة ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَتَثْلِيث مُوَحَّدَة مَوْضِعٌ يُطْرَح فِيهِ الزِّبْل قَوْله ( وَالْمَجْزَرَة ) الْمَوْضِع الَّذِي يُنْحَر فِيهِ الْإِبِل وَيُذْبَح فِيهِ الْبَقَر وَالشَّاة نَهَى عَنْهَا لِأَجْلِ النَّجَاسَة الَّتِي فِيهَا مِنْ دِمَاء الذَّبَائِح وَأَرْوَاثهَا وَجِيَفهَا الْمُجَاوِرَة قَوْله ( وَقَارِعَة الطَّرِيق ) أَيْ الْمَوْضِع الَّذِي يُقْرَع بِالْأَقْدَامِ مِنْ الطَّرِيق فَالْقَارِعَة لِلنِّسْبَةِ أَيْ ذَات قَرْع وَذَلِكَ لِأَنَّ اِخْتِلَاف الْمَارَّة يُشْغِلهُ عَنْ الصَّلَاة وَأَيْضًا قَلَّ مَا يَأْمَن مُرُورَهُمْ بَيْن يَدَيْهِ قَوْله ( وَمَعَاطِن الْإِبِل ) أَيْ مَبَارِكهَا حَوْل الْمَاء لِأَنَّهُ يَخَاف نِفَار الْإِبِل وَشُرُودهَا فَرُبَّمَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِفْسَاد الصَّلَاة قَوْله ( وَفَوْق الْكَعْبَة ) تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا لَهَا مِنْ أَنْ يَرْتَفِع أَحَد فَوْقهَا وَالنَّهْي لِلْكَرَاهَةِ فِي الْبَعْض وَعَدَم الصِّحَّة فِي الْبَعْض الْآخَر وَهُوَ مَانِعَة نَجَاسَته.