قَوْله ( وَعِبَادَته ) أَيْ تَوْحِيده فَهُوَ كَالتَّفْسِيرِ لِلْإِخْلَاصِ وَطَاعَته مُطْلَقًا فَذَكَرَ إِقَامَة الصَّلَاة وَإِيتَاء الزَّكَاة بَعْدهَا تَخْصِيص لِأَعْظَم الْعِبَادَات وَعَلَى الثَّانِي قَوْله مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ ظَاهِر وَعَلَى الْأَوَّل مَبْنِيّ أَنَّ مِثْله يُوَفَّق لِفِعْلِ الْخَيْرَات وَتَرْك الْمُنْكَرَات وَلِلتَّوْبَةِ عِنْد الْمَوْت قَوْله ( قَبْل هَرْج الْأَحَادِيث ) بِفَتْحِ فَسُكُون كَثْرَتهَا وَاخْتِلَاطهَا فِي آخِر مَا نَزَّلَ اللَّه أَيْ سُورَة بَرَاءَة لِأَنَّهَا آخِر سُورَة ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف الرَّبِيع بْن أَنْسَ ضَعِيف هُنَا قَالَ اِبْن حِبَّان النَّاس يَتَّقُونَ حَدِيثه مَا كَانَ مِنْ رِوَايَة أَبِي جَعْفَر عَنْهُ لِأَنَّ فِي أَحَادِيثه اِضْطِرَابًا كَثِيرًا وَرَوَاهُ الْحَاكِم مِنْ طَرِيق أَبِي جَعْفَر عَنْ الرَّبِيع وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد اه. قُلْت وَالظَّاهِر أَنْ يُقَال أَبُو جَعْفَر ضَعِيف فِي الرَّبِيع لَا الرَّبِيع ضَعِيف إِذَا رَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَر فَلْيَتَأَمَّلْ.